قد أشرنا منذ خمس سنوات إلى مراجعة بعض النقاط التي تخالف نصوص الشريعة الإسلامية والذي ورد ذكرها على سبيل الحصر ، في المادة رقم 122 منها :
*منع الطلاق واستبداله بالانفصال الجسماني.
*أن يرث الإبن الطبيعي.
*وجوب النفقة على الزوجة كما هو واجب علی الزوج.
*إلحاق الإبن الطبيعي لأبيه أو لجده.
*منع التزاوج بين أبناء الاعمام والعمات،والاخوال والخالات.
*توريث المتبنی من المتبني.
*جواز الزواج بدون صداق.
*المساواة بين الإبن والبنت في الميراث.
*إسقاط نفقة الأبناء بعد موت أبيهم.
*حرية البنت بعد 18سنة من عمرها.
*إبطال زواج من لم يبلغ السن 18 من الرجال و17
على ضوء ما سبق فإن قانون الاسرة التشادي الذي لم يعتمد بعد ، يحمل قيم غريبة عن قيم ثقافة المجتمع التشادي والذي سيعمل على تفكيكه، بل تغريبه ، لذلك اقترح مناقشته بكل شفافية وتعديل ما يخالف العادات التشادية المنبنية على مبادئ الدين الإسلامي والمسيحي الذي يشكل الأغلبية ، بدل ادانته ورفضه ، أو اعتماده كما اعتمدته الدول العربية والإسلامية من أجل موافقة السياسة الدولية وحقوق الإنسان. وتطبيق النصوص التي تتماشى مع الدين الإسلامي والمسيحي في الأحوال الشخصية ، حتى لا نكون منبوذين من المجتمع الدولي ؛ لأن اكثر الدول الإسلامية اعتمدته لكن ليس له أي أثر يذكر ؛ يقول مونتسكيه في كتابه روح القوانين:
يجب أن تكون القوانين ملائمة للأمة، التي وضعته وموافقة للطبيعة ،وخاصة طبيعة البلد أو الإقليم من حيث المناخ (بارد- حار- معتدل) وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعها ،ويناسب حياة الأمة أو المزارعين أو الرعاة ،ويجب أن يناسب درجة الحرية التي يكمن أن يبيحها النظام ،ودين الأمة وعواطفها وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومنهجهم… ويجب أن تكون هذه القوانين صلة باصلها …والقوانين الأخرى.
القاضي/ آدم إبراهيم آدم